الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٧٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [11]: فيما تجوز الصلاة عليه، وما لا تجوز
79
مسألة:
أخبرنا عمر بن محمد قال: سألت أبا زياد عن المنظف، يكون باطنه غير
طاهر. فقال: لا يصلى عليه.
وقال ابنه زياد مثل ذلك.
وقال أبو عبد الله: بل يصلى عليه.
ومن جواب أبي عبد الله إلى بشير:
وعن رجل يصلّي في مصلّى مرتفع فصرع حتى وقع لجنبه، ثم رجع فقام
إلى المصلّى؟
قال: لا بأس عليه ويبني على صلاته، ولا يفسد ما مضى منها.
ومن جواب لأبي الحواري:
وسألته عن الصلاة على الأرض السبخة؟
قال: كرهوا الصلاة عليها.
قلت: من أجل ماذا (2) كرهوا ذلك؟
قال: من أجل أنها لا تنبت.
مسألة:
ولا تجوز الصلاة في الكعبة، ولا فوق ظهرها، ولا في مقام الحجر.
قال غيره في بعض قول قومنا إنّه تجوز الصلاة على الكعبة وفيها، وفي كل موضع يكون قدام المصلّي من الكعبة شيء، وإذا لم يكن تلقاء
(1) في ح «المصلّي».
(2) في أ «ما».
١٬٩٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.