المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

80

المصنف

المجلد الرابع

وجه المصلّي منها شيء لم تجز الصلاة هنالك إذا كان فيها أو عليها،

ولا يستقر عليها ولا يخرج منها.

ومن غيره:

مسألة:

قال: لا يصلي على شيء من الصوف والشعر إلّا من الضرورة من الشمس أو البرد، ولكن يجوز أن يلبسها المصلي ويصلّي بهما).

قلت: فإن صلّى على ثوب من قطن أو كتان محشو بصوف؟

قال: يجوز إذا اضطر إلى ذلك.

قلت: أفتجوز الصلاة على الحديد والصفر والرصاص والنحاس، والشّبّه

الذهب والفضة؟

قال: لا.

قلت: أفتجوز الصلاة على الأدم، مثل النُّطُوع" وغيرها؟

قال: لا إلّا من ضرورة وجائز أن يصلي بها، ولا تجوز عليها إلا من ضرورة، وقال: لا بأس بالصلاة على ما أنبتت الأرض.

قلت: أفيصلّي على الشّبا الذي ينبت من الماء إذا كان يابسًا أو رطبا ثابتا

على الأرض؟

(1) في أ «فيهما». (2) الجلود المدبوغة.

(3) النطوع، جمع نطع. وهي جلود تكون ملساء يجلس عليها أو توضع وقاية للدواب تحمي ظهورها

من أثر الشرج. ابن منظور، لسان العرب مادة: نطع، ج 8، ص (4) في أ «فيها».

357