الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٨٠80
المصنف
المجلد الرابع
وجه المصلّي منها شيء لم تجز الصلاة هنالك إذا كان فيها أو عليها،
ولا يستقر عليها ولا يخرج منها.
ومن غيره:
مسألة:
قال: لا يصلي على شيء من الصوف والشعر إلّا من الضرورة من الشمس أو البرد، ولكن يجوز أن يلبسها المصلي ويصلّي بهما).
قلت: فإن صلّى على ثوب من قطن أو كتان محشو بصوف؟
قال: يجوز إذا اضطر إلى ذلك.
قلت: أفتجوز الصلاة على الحديد والصفر والرصاص والنحاس، والشّبّه
الذهب والفضة؟
قال: لا.
قلت: أفتجوز الصلاة على الأدم، مثل النُّطُوع" وغيرها؟
قال: لا إلّا من ضرورة وجائز أن يصلي بها، ولا تجوز عليها إلا من ضرورة، وقال: لا بأس بالصلاة على ما أنبتت الأرض.
قلت: أفيصلّي على الشّبا الذي ينبت من الماء إذا كان يابسًا أو رطبا ثابتا
على الأرض؟
(1) في أ «فيهما». (2) الجلود المدبوغة.
(3) النطوع، جمع نطع. وهي جلود تكون ملساء يجلس عليها أو توضع وقاية للدواب تحمي ظهورها
من أثر الشرج. ابن منظور، لسان العرب مادة: نطع، ج 8، ص (4) في أ «فيها».
357