المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٨١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [11]: فيما تجوز الصلاة عليه، وما لا تجوز

قال: نعم

81

قال: ولا بأس بالصلاة في الثّوب الرطب والموضع الرطب، إلّا

أن يكون يذهب فيه القدم.

قلت: وهل تجوز الصلاة في بيع أهل الذمة من أهل الكتاب والمجوس

والمشركين من الهند؟

قال: لا إلّا في بيعة النّصارى من ضرورة الصلاة فيها، وحفظ ذلك أبو صفرة.

قلت: فتجوز الصلاة في منازلهم؟

قال: لا، ولا على بُسُطِهِم.

قلت: فهل تجوز الصلاة على الرّماد.

قال: نعم، من الحطب.

لا بأس به من ضرورة، ولم أسمع أنه يجوز التيمم به، لأنه

قلت: أفتجوز الصلاة على شيء من الحبوب والتمر؟

قال: نعم.

ومن جواب أحسبه لأبي عبد الله الله، قال: وقالوا: لا يصلّي الرجل على سطح كنيف، ويصلّي على مرابط الدواب.

مسألة:

المنحرة: قيل إنّها موضع منحر الدواب واجتماع الدماء من منحر الغنم وسائر الدواب، وهي أشد من المجزرة.

وأما المجزرة فقيل: إنّها اجتماع الفروث من موضع الجزارين)، وقيل: إنّها

مجزرة النّحر.

والمزبلة: مجمع الكنائس، ليست بنجاسات، وإنّما هي كسائح البيوت وأقذارها

دون النجاسات

(1) في أ «الجزائر».