الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٨١المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [11]: فيما تجوز الصلاة عليه، وما لا تجوز
قال: نعم
81
قال: ولا بأس بالصلاة في الثّوب الرطب والموضع الرطب، إلّا
أن يكون يذهب فيه القدم.
قلت: وهل تجوز الصلاة في بيع أهل الذمة من أهل الكتاب والمجوس
والمشركين من الهند؟
قال: لا إلّا في بيعة النّصارى من ضرورة الصلاة فيها، وحفظ ذلك أبو صفرة.
قلت: فتجوز الصلاة في منازلهم؟
قال: لا، ولا على بُسُطِهِم.
قلت: فهل تجوز الصلاة على الرّماد.
قال: نعم، من الحطب.
لا بأس به من ضرورة، ولم أسمع أنه يجوز التيمم به، لأنه
قلت: أفتجوز الصلاة على شيء من الحبوب والتمر؟
قال: نعم.
ومن جواب أحسبه لأبي عبد الله الله، قال: وقالوا: لا يصلّي الرجل على سطح كنيف، ويصلّي على مرابط الدواب.
مسألة:
المنحرة: قيل إنّها موضع منحر الدواب واجتماع الدماء من منحر الغنم وسائر الدواب، وهي أشد من المجزرة.
وأما المجزرة فقيل: إنّها اجتماع الفروث من موضع الجزارين)، وقيل: إنّها
مجزرة النّحر.
والمزبلة: مجمع الكنائس، ليست بنجاسات، وإنّما هي كسائح البيوت وأقذارها
دون النجاسات
(1) في أ «الجزائر».