الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٨٢82
المجلد الرابع
وهي
أهون من المجزرة، والمجزرة أهون من المنحرة، والمنحرة أهون
من الكنيف.
وإن صلّى في المزبلة فقد قضى وصلاته تامة.
وإن وجدها وصلّى فى المنحرة، وترك المجزرة فقد أمكنتا، فعليه الإعادة. وإن صلى في الكنيف وترك المنحرة وقد وجدهما جميعًا أحببت له الإعادة.
مسألة:
وعن الموضع الذي يمد فيه البحر ويجزر حتى يصير أرضا، هل تجوز الصلاة فيه؟
فقد كره الصلاة فيه بعض وأجاز من أجاز، وإجازته أحبّ إلينا، قال: ولا معنى في الكراهية إلا بمعنى واحد أن يأتي مدّ البحر وهو يصلّي فيشغله عن صلاته، وأمّا إذا كان آمنا فلا معنى للكراهية.
مسألة:
في حد المصلّى الرّطب الذي لا تجوز الصلاة فيه أنه إذا كان يلزق به الطين.
وقيل: إذا كان يمكن فيه السجود والقيام والقعود ولو احتمل فذلك جائز.
في
مسألة:
المصلية إذا سجدت على شعرها، هل ترى صلاتها تامة؟
قال: هكذا عندي إذا كان.
قال الناظر في هذا على ما وجدت أنّه قال: أرجو جواز ذلك على العمد إذا كان شعرها منها وكانت مستترة، وكذلك الرّجل صلاته تامة إذا أسدل شعره على موضع سجوده.