الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٨٦17
المصنف
المجلد الرابع
قال أبو سفيان: سمعت أنّ هذه الآية نزلت في المؤذنين: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا … ) [فصلت: 33].
وقد يستحب للمؤذن في صلاة الغداة بعد الأذان، إن طلع الفجر، أن يُثَوِّبَ، فيقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح ثلاثًا.
وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليؤذن لكم أفصحكم»)، وقال: «إنّما يقيم أذن» (2). من
مسألة:
وعن المؤذن، هل يجوز له أن يأخذ على الأذان أجرًا؟ (3)
قال: يكره له ذلك.
ولا بأس أن يمشي المؤذن وهو يقيم حتى ينتهي إلى المحراب. رجع إلى الكتاب:
الزوراء أن مراد الخليفة منه كان تذكير الناس بوقت الجمعة وتمكين أهل المنازل البعيدة من درك الصلاة. والله أعلم.
(1) لفظ الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم». سنن أبي داود ـ كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة ـ حديث: 504.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الأذان، باب فضل الأذان ـ حديث: 724. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة ـ باب لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم، حديث: 1849.
(2) أخرجه البيهقي عن ابن عمر. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة ـ باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، حديث: 1732
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأذان والإقامة في الرجل يؤذن ويقيم غيره - حديث: 2229.
(3) في ح «الأجر على الأذان».