المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٨٦

17

المصنف

المجلد الرابع

قال أبو سفيان: سمعت أنّ هذه الآية نزلت في المؤذنين: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا … ) [فصلت: 33].

وقد يستحب للمؤذن في صلاة الغداة بعد الأذان، إن طلع الفجر، أن يُثَوِّبَ، فيقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح ثلاثًا.

وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليؤذن لكم أفصحكم»)، وقال: «إنّما يقيم أذن» (2). من

مسألة:

وعن المؤذن، هل يجوز له أن يأخذ على الأذان أجرًا؟ (3)

قال: يكره له ذلك.

ولا بأس أن يمشي المؤذن وهو يقيم حتى ينتهي إلى المحراب. رجع إلى الكتاب:

الزوراء أن مراد الخليفة منه كان تذكير الناس بوقت الجمعة وتمكين أهل المنازل البعيدة من درك الصلاة. والله أعلم.

(1) لفظ الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم». سنن أبي داود ـ كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة ـ حديث: 504.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الأذان، باب فضل الأذان ـ حديث: 724. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة ـ باب لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم، حديث: 1849.

(2) أخرجه البيهقي عن ابن عمر. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة ـ باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، حديث: 1732

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأذان والإقامة في الرجل يؤذن ويقيم غيره - حديث: 2229.

(3) في ح «الأجر على الأذان».