الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٨٧الجزء الخامس / القسم الأول - باب [12]: في الأذان للصلوات
المصنف
87
قال أبو سعيد: يروى أنه أذن الصلاة بالجماعة في السفر (1)، أو ليقف الناس (2) للصلاة.
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، ويخرج على إبلاغ
وأما الإقامة فلا يقيم قاعدًا، ولو كان راكبًا، إلّا لمعنى لمعنى (3) يوجب صلاح
إجماع القوم.
مسألة:
قال مالك: من صلى في بلد لم يؤذن فيه فصلاته (4) باطلة إلّا أن يؤذن هو (ه). قال أبو سعيد: معي في الأذان على غير طهارة اختلاف، فقيل: عليهم الإعادة، وقيل: لا إعادة عليهم ((إذا صلوا، والجُنُب وغير الجُنُب في هذا) على سواء، وكذلك يختلف في الإقامة على غير طهارة.
(6)
قال المصنف: وجدت في كتاب:
وعن مؤذن أقام لهم وهو جُنُب وصلّوا عليهم نقض. فقال هاشم ومسبح
لا نقض فيه.
مسألة:
وقيل: إذا لم يكن المقيم ثقة أقام الإمام في نفسه.
ويجوز أذان الأصم والأعمى؛ إذا كان مع الأعمى ثقة يُعْلِمُهُ بأوقات الصلاة.
(1) ناقصة من ح. (2) في ح «بالناس». (3) في ح «لمعنى».
(4) في ح «فالصلاة».
(5) ناقصة من ح.
(6) ناقصة من ح.
(7) في هذا ناقصة من ح