الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٨٨88
المصنف
المجلد الرابع
مسألة (1).
ولا يجوز أذان الصبي حتى يحتلم، فإن صلّى أحد بأذانه وإقامته فلا نقض عليه. قال أبو سعيد: في قول أصحابنا: لا يؤذن الصبي، ويخرج في قول من يرى الإعادة للصلاة على الأذان بغير طهارة، وأمّا على قول من لا يرى في الصلاة بأسًا فلا معنى عندي يمنع أذان الصبي إذا حافظ على أوقات الصلاة، وكذلك العبد والأعمى على هذا.
مسألة:
عن محمد بن محبوب رحم الله: إن أذن يهودي وأقام فلا نقض عليهم والله أعلم.
مسألة:
يستحب للمؤذن ألا يأخذ أجرًا على الأذان. فإن أخذ؛ فعن أبي محمد: لا شيء عليه، وكذلك المعلّم.
مسألة:
واختلفوا في الأذان للصلاة إذا فات وقتها.
(2)
مسألة:
في (2) حديث عمر أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا
أقمت فاجزم.
(1) زيادة من أ.
(2) في ح «من».
١٬٩١٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.