الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٩٠المصنف
المجلد الرابع
مسألة (1):
ومن قال في الأذان قد قامت الصلاة فلا شيء عليه، ولا يتعمد. وإن نسي شيئًا من الأذان فلا إعادة عليه.
موسى بن عليّ عن أبيه عن جده: أنّ أبا عبيدة أقام الصلاة، فقال له أصحابه: إنّك لم تقل قد قامت الصلاة، فقال: قد قامت الصلاة، ولم يُعِدِ الإقامة.
مسألة:
وجدت أنّ الأذان في مسجد له إمامان جائز، ويكره ذلك.
في
مسألة:
الأذان في الليل في في شهر رمضان:
قال: معي
أنّه يؤذن إلى قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثمّ يقول: الصلاة
عباد الله الصلاة يرحمكم الله، أو ما فتح الله، ثمّ يرجع إلى تمام الأذان، فيكون
هذا فرقا فيه بين أذان السجود.
مسألة:
والأذان في شهر رمضان لا يجوز إلا بعد الفجر، وفي غير رمضان فيه أنه ممّا ثاب (2) إلى الصلاة ممّا يتعارف به من أهلها؛ مما يقرونه
اختلاف. ومعي
الأذان بين
وبين الحقِّ (3) جاز ذلك.
المعجم الكبير للطبراني - باب الذال، وما أسند رافع بن خديج - هرير بن عبد الرحمن بن
رافع بن خديج، حديث: 4286.
(1) زيادة من أ.
(2) في ح «يأتي».
(3) الحثّ التحفيز والتشجيع على أمر. ولكن موقع الكلمة هنا غير مفهوم!.