الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٩١المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [12]: في الأذان للصلوات
91
التثويب عند العرب: العود (1).
مسألة:
يقال: قد ثاب إلى المريض جسمه، أي عاد إليه.
ويكون التثويب الجزاء من الله تعالى: {هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)
المطفّفين: 36] هل جُوزُوا (2).
وقال الرازي (3): أنّ (4) التثويب إعادة القول بالشهادتين في الأذان مرّة بعد مرة.
مسألة:
سألت هاشمًا عن المؤذن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم؟
قال: لم نر المشايخ يفعلونه.
مسألة:
من
ومن تكلّم في أذانه؟
قال: نحبّ له أن يعيده.
قال أبو معاوية ليس عليه إعادة إذا تكلّم في أذانه.
قال أبو سعيد: يخرج في قولهم اختلاف في من تكلّم في أذانه وإقامته، فقيل بالإعادة، وقيل: يكره بلا إعادة وقيل بالإعادة) في الإقامة.
(1) في أ «العودة».
(2) في أ «جوزي».
(3) في ح «ألا ترى».
(4) زيادة من ح.
(5) وقيل بالإعادة» ناقصة في ح.
١٬٩١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.