المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٩١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [12]: في الأذان للصلوات

91

التثويب عند العرب: العود (1).

مسألة:

يقال: قد ثاب إلى المريض جسمه، أي عاد إليه.

ويكون التثويب الجزاء من الله تعالى: {هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)

المطفّفين: 36] هل جُوزُوا (2).

وقال الرازي (3): أنّ (4) التثويب إعادة القول بالشهادتين في الأذان مرّة بعد مرة.

مسألة:

سألت هاشمًا عن المؤذن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم؟

قال: لم نر المشايخ يفعلونه.

مسألة:

من

ومن تكلّم في أذانه؟

قال: نحبّ له أن يعيده.

قال أبو معاوية ليس عليه إعادة إذا تكلّم في أذانه.

قال أبو سعيد: يخرج في قولهم اختلاف في من تكلّم في أذانه وإقامته، فقيل بالإعادة، وقيل: يكره بلا إعادة وقيل بالإعادة) في الإقامة.

(1) في أ «العودة».

(2) في أ «جوزي».

(3) في ح «ألا ترى».

(4) زيادة من ح.

(5) وقيل بالإعادة» ناقصة في ح.