الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٩٢92
المصنف
المجلد الرابع
قال أبو بكر: ما نحبّ أن يتكلّم المؤذن بين ظهراني أذانه إلا بما شاء من
شأن الصلاة.
قال أبو سعيد: ويقرب ذلك عندي.
مسألة:
وفي مَن (1) ترك الأذان للجماعة حيث لا يسمع الأذان فيه اختلاف. وحيث يسمعون (2) الأذان لا أعلم اختلافًا أنّ صلاتهم تامة.
مسألة:
وأما ترك الإقامة على التّعمّد: لا يسع فى السفر والحضر، فيه اختلاف. محمد بن محبوب وأكثر القول، الإعادة جماعة أو فرادى. وفي الإعادة على النسيان اختلاف قيل لا إعادة وقيل بالإعادة، وقيل: عليه في الصحراء وحيث لا يسمع.
مسألة:
إن أذن وحثّ على غير علم منه بالوقت، قال: أنه إذا خالف سُنَّة البلد معي في ذلك فعليه التّوبة، ولا يبين لي عليه ضمان في الصلاة. والله أعلم.
مسألة (3):
في المؤذن، هل له أن يمشي عند قوله: حي على الصلاة وحي على الفلاح، يريد إسماع النّاس خلف المسجد، ثم رجع فيتم أذانه؟
(1) ناقصة من أ.
(2) في ح «ومن يسمع».
(3) ناقصة من أ.