المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٩٢

92

المصنف

المجلد الرابع

قال أبو بكر: ما نحبّ أن يتكلّم المؤذن بين ظهراني أذانه إلا بما شاء من

شأن الصلاة.

قال أبو سعيد: ويقرب ذلك عندي.

مسألة:

وفي مَن (1) ترك الأذان للجماعة حيث لا يسمع الأذان فيه اختلاف. وحيث يسمعون (2) الأذان لا أعلم اختلافًا أنّ صلاتهم تامة.

مسألة:

وأما ترك الإقامة على التّعمّد: لا يسع فى السفر والحضر، فيه اختلاف. محمد بن محبوب وأكثر القول، الإعادة جماعة أو فرادى. وفي الإعادة على النسيان اختلاف قيل لا إعادة وقيل بالإعادة، وقيل: عليه في الصحراء وحيث لا يسمع.

مسألة:

إن أذن وحثّ على غير علم منه بالوقت، قال: أنه إذا خالف سُنَّة البلد معي في ذلك فعليه التّوبة، ولا يبين لي عليه ضمان في الصلاة. والله أعلم.

مسألة (3):

في المؤذن، هل له أن يمشي عند قوله: حي على الصلاة وحي على الفلاح، يريد إسماع النّاس خلف المسجد، ثم رجع فيتم أذانه؟

(1) ناقصة من أ.

(2) في ح «ومن يسمع».

(3) ناقصة من أ.