المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [12]: في الأذان للصلوات

قال: ولا يحوّل قدمه (1) يمينا ولا شمالا، ولكن يثبتهما مستقبل (2) القبلة.

93

قال: وفي الإقامة يتمّ إقامته ثمّ يتقدّم ولا (3) يدعو بشيء بين الإقامة والتوجيه.

مسألة:

:وقيل كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى بالصلاة قام المسلمون إليها، فقالت اليهود والنصارى والمنافقون قد قاموا لا قاموا، وإذا رأوهم ركعا سجدا استهزؤوا بهم وضحكوا منهم.

وكان رجل تاجر إذا سمع الأذان قال أحرق الله الكاذب، قال: فدخل غلامه بنار، فوقعت شرارة منها في البيت فالتهب واحترق اليهودي بالنار). ومن غير الكتاب:

وعن الأذان على ظهر دابّة في السفر، فقال: لا بأس بذلك. رجع إلى الإضافة:

ما جاء في فضل المؤذن، وما أعد الله له من الأجر والثواب في الأذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي فضل الأذان لَتَجَالَدُوا عليه بالسيوف. من قال: يا رسول الله تركت أمّتك تخاف أن يقتتلوا على الأذان! فقال: كلا، لا يكون مؤذنو أمتي إلا ضعفاءها» (5).

فقال

(1) في ح «ولا يجوز تقديمه». وهو تصحيف.

في ح «بينهما تقديم» وهو تصحيف.

(3) في ح «فلا».

(4) دلائل النبوة للبيهقي - جماع أبواب غزوة تبوك جماع أبواب أسئلة اليهود وغيرهم. ما جاء في قول الله وعجل قل إن كانت، حديث: 2527.

(5) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج ابن أبي شيبة ولفظه عن ضرار عن زاذان، قال: «لو يعلم الناس ما في فضل الأذان لاضطربوا عليه بالسيوف».

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الأذان والإقامة في فضل الآذان وثوابه - حديث: 2318.