المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٩٦

96

المصنف

المجلد الرابع

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعمرانية

باب [13]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى الحر والتان

ا في الإقامة وفي جميع الصلوات وأحكام ذلك

مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے

ومن غير الكتاب:

اختلف الناس في الإقامة لجميع الصلوات. فقال قوم: فرض. وقال قوم: سُنَّة. فحجة من قال: إنّها فريضة، قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانشُرُوا﴾

[المجادلة: 11].

والإقامة مثنى مثنى، وإنّما أفردها، معاوية، لأنّه كان يطول عليه القيام (1)

في المنبر (2).

رجع إلى كتاب المصنف:

مسألة:

وقيل (3): إذا لم يكون المقيم ثقة أقام الإمام في نفسه.

مسألة:

ولا تجوز الإقامة بالفارسية، ومن تكلّم في الإقامة أعاد.

(1) في ح «المقام».

(2) هذا قول تعوزه البينة.

(3) زيادة من أ.