الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٩٦96
المصنف
المجلد الرابع
انتهى ما وجدته والى
ذو الا ولعمرانية
باب [13]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى الحر والتان
ا في الإقامة وفي جميع الصلوات وأحكام ذلك
مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے
ومن غير الكتاب:
اختلف الناس في الإقامة لجميع الصلوات. فقال قوم: فرض. وقال قوم: سُنَّة. فحجة من قال: إنّها فريضة، قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانشُرُوا﴾
[المجادلة: 11].
والإقامة مثنى مثنى، وإنّما أفردها، معاوية، لأنّه كان يطول عليه القيام (1)
في المنبر (2).
رجع إلى كتاب المصنف:
مسألة:
وقيل (3): إذا لم يكون المقيم ثقة أقام الإمام في نفسه.
مسألة:
ولا تجوز الإقامة بالفارسية، ومن تكلّم في الإقامة أعاد.
(1) في ح «المقام».
(2) هذا قول تعوزه البينة.
(3) زيادة من أ.
١٬٩٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.