الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٩٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [13]: في الإقامة وفي جميع الصلوات وأحكام ذلك
مسألة:
97
وترك الإقامة على التعمّد لا يسع في السفر، وفي الحضر اختلاف، ولكن القول الإعادة جماعة أو فرادى، وقيل بالإعادة، وقيل عليه في الصحاري (1) وحيث لا يسع الإقامة.
محمد بن محبوب وفي الإعادة على النسيان اختلاف، فقيل: لا إعادة.
مسألة:
ويكره الكلام بعد الإقامة إلّا بذكر الله، ومن تكلّم فلا بأس، ومختلف في ذلك. قال قوم: يعيدها إذا تكلّم. وقيل: لا يعيدها إذا تكلّم". وقيل: لا يعيدها إذا تكلّم بعدها في أمر الصلاة، وهذا أكثر.
وقيل: ما استقبل القبلة، فإن أدبر فلا نقض عليه، ولا ينبغي إلا من عذر.
وعن أبي سفيان: إنّ من تكلّم في الإقامة فإنّه (3) يعيدها.
مسألة:
ولا بأس أن يمشي المؤذن وهو يقيم حتى يأتي المحراب، وكره بعض ذلك.
مسألة:
وإذا أخذ المؤذن في الإقامة ثم دخل عليه رجل فسلّم في، أنه يُنهى
عن ذلك. ومن فعل فلا تنتقض إقامته.
(1) في أ «الحضرا».
(2) وقيل: لا يعيدها إذا تكلّم» ناقصة من أوح.
(3) في أ «أنه».