المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

98

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

ولا بأس أن يمشي المؤذن وهو يقيم حتى يأتي المحراب. وكره بعض ذلك).

مسألة:

وقد كره الكلام إذا قام المؤذن للصلاة حتى يقوم للصلاة. انقضت هذه المسائل، وجدناها في باب الأذان فنقلناها هاهنا، وهو موضعها (2). الإضافة من جوابات الشيخ أبي سعيد (3):

وجدت أن الإقامة مثل التوجيه، وهي في بعض الأمور آكد، والاختلاف

فيها مثل الاختلاف في التوجيه.

ومن الإضافة:

2

مسألة:

وعن رجل يتحدّث والإمام يقيم يجوز له ذلك أم لا يجوز؟. وقد كره الكلام إذا قام المؤذن للصلاة حتى يقوم إلى صلاته. ومن جوابات لأبي معاوية عزان بن الصقر رحم الله:

مسألة:

وعن من ترك الإقامة حتى صلى شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتين، وهو جاهل لذلك، لا يعلم أنّ عليه إقامة فلا بدل عليه ولا كفارة فيما بقي ما يلزمه

في صلاته ودينه.

(1) هاتان المسألتان زيادة من ح.

(2) هذا مثال آخر لتصرف النساخ في

الكتاب.

(3) هذا شاهد آخر على ما وقع في الكتاب من إدراج كثير.