الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٠٣الجزء الخامس / القسم الأول - باب [14]: في التوجيه للصلاة
المصنف
103
وفي الذي قال: وجّهت وجهي للذي، ونسي للذي، ونسي، ففي بعض القول: لا إعادة
عليه، ولا يعود.
امرأة قالت حنيفة: فقد (1) أنكر ذلك بعض.
مسألة:
قال موسى: من نسي التوجيه والإقامة (2) فليس عليه إعادة إلّا أن يكون في
فلاة فيُبْدل، ولا يسجد سجدتي الوهم. قال أبو معاوية ما أرى بدلا في فلاة ولا في غيرها، ولو تركهما.
- انقضت الإضافة ـ من جوابات أبى سعيد.
مسألة:
وعن التوجيه، كلّه سُنَّة أو فريضة، أو فيه سُنَّة وفيه فريضة، ومن ترك أكثره
ناسيًا أو متعمدا، انتقضت صلاته أم لا؟
فقد قيل: سُنَّة، وقيل: إنّه فريضة. وكلّه يجري عليه حكم واحد معنا، وأكثر القول معنا أنّه سُنَّة.
وقد قيل: إنّ من ترك سُنَّة ناسيًا أو متعمدا فعليه الإعادة.
وقيل: لا إعادة عليه في التعمد ولا في النسيان.
وقيل: لا إعادة عليه في التعمد.
وقيل: ولا إعادة عليه في النسيان، وهذا القول أحب إلينا.
(1) في ح «وقال».
(2) زيادة من أ.