المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٠٣

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [14]: في التوجيه للصلاة

المصنف

103

وفي الذي قال: وجّهت وجهي للذي، ونسي للذي، ونسي، ففي بعض القول: لا إعادة

عليه، ولا يعود.

امرأة قالت حنيفة: فقد (1) أنكر ذلك بعض.

مسألة:

قال موسى: من نسي التوجيه والإقامة (2) فليس عليه إعادة إلّا أن يكون في

فلاة فيُبْدل، ولا يسجد سجدتي الوهم. قال أبو معاوية ما أرى بدلا في فلاة ولا في غيرها، ولو تركهما.

- انقضت الإضافة ـ من جوابات أبى سعيد.

مسألة:

وعن التوجيه، كلّه سُنَّة أو فريضة، أو فيه سُنَّة وفيه فريضة، ومن ترك أكثره

ناسيًا أو متعمدا، انتقضت صلاته أم لا؟

فقد قيل: سُنَّة، وقيل: إنّه فريضة. وكلّه يجري عليه حكم واحد معنا، وأكثر القول معنا أنّه سُنَّة.

وقد قيل: إنّ من ترك سُنَّة ناسيًا أو متعمدا فعليه الإعادة.

وقيل: لا إعادة عليه في التعمد ولا في النسيان.

وقيل: لا إعادة عليه في التعمد.

وقيل: ولا إعادة عليه في النسيان، وهذا القول أحب إلينا.

(1) في ح «وقال».

(2) زيادة من أ.