المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

المصنف

المجلد الرابع

والتوجيه معي

مسألة:

أنه قيل (1): فريضة. وقيل: سُنَّة.

وقيل: من وجه بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وترك توجيه إبراهيم علي أجزاه، ولا يجزيه توجيه إبراهيم إذا ترك توجيه النبي صلى الله عليه وسلم

ومن ترك التوجيه كله في صلاته وأحرم فمعي أنه قيل: تفسد صلاته بذلك على العمد والنسيان، وقيل لا تفسد بالعمد ولا بالنسيان، وقيل: تفسد بالعمد ولا تفسد بالنسيان.

ولا أعلم في مثل هذا كفّارة.

وترك ذلك بالجهل لما يلزم فيه، يقول البعض: إنّ حكمه حكم العمد.

وقيل: حكمه حكم النسيان. وقد مضى القول في ذلك.

انقضى كلام أبي سعيد.

ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر الله:

مسألة:

وسأل

عن رجل أتى إلى قوم وهم يصلون جماعة، فخاف أن يسبقوه إذا أتمّ التوجيه، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، ثمّ أحرم وركع معهم، قال: صلاته

جائزة، وهذا يجزيه

ومن غيره

وسألته عن الرّجل يصلّي الفريضة، ثم ينصرف فيقوم يريد أن يصلّي، هل

يوجه في كل ركعة؟

(1) زيادة من أ.