المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [14]: في التوجيه للصلاة

المصنف

1.0

قال: إذا وجّه في أول صلاته أجزأه إلا أن يتكلم فيوجه.

قلت: وكذلك إذا صلّى الفريضة ثمّ قام فأوتر، يجزيه توجيه الفريضة ما لم

يتكلّم؟

قال: نعم.

وقال محبوب يوجّه للوتر، وإن لم تكلّم فإنّها فريضة.

ومن جواب لأبي عبد الله إلى بشير:

قلت: رجل يوجّه لصلاة الفريضة وهو جالس، من غير علة، ثمّ قام فأحرم

قائمًا وصلّى.

قال: صلاته تامة إن شاء الله.

ومن جامع الشيخ أبي الحسن:

وسألت عن توجيه الصّلاة، كيف هو، وما معنى الاختلاف فيه، فرض هو أم

هو سُنَّة؟

فقال (2) له: قد قيل إنّ التوجيه هو أوّل الدخول في الصلاة بعد الإقامة. وقال قوم إنّه فرض وقال آخرون: إنّه سُنَّة.

واختلفوا فيه أيضًا. فقال قوم: بعد تكبيرة الإحرام.

وقال آخرون: قبل تكبيرة الإحرام، وقد عملوا بهذا.

وقد بلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك» (3).

(1) ناقصة

من أ

أ.

(2) في أ «فقيل».

(3) أخرجه ابن ماجه عن عائشة، وأبي سعيد الخدري.

سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة - حديث: 802، وحديث 804.