الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٠٥الجزء الخامس / القسم الأول - باب [14]: في التوجيه للصلاة
المصنف
1.0
قال: إذا وجّه في أول صلاته أجزأه إلا أن يتكلم فيوجه.
قلت: وكذلك إذا صلّى الفريضة ثمّ قام فأوتر، يجزيه توجيه الفريضة ما لم
يتكلّم؟
قال: نعم.
وقال محبوب يوجّه للوتر، وإن لم تكلّم فإنّها فريضة.
ومن جواب لأبي عبد الله إلى بشير:
قلت: رجل يوجّه لصلاة الفريضة وهو جالس، من غير علة، ثمّ قام فأحرم
قائمًا وصلّى.
قال: صلاته تامة إن شاء الله.
ومن جامع الشيخ أبي الحسن:
وسألت عن توجيه الصّلاة، كيف هو، وما معنى الاختلاف فيه، فرض هو أم
هو سُنَّة؟
فقال (2) له: قد قيل إنّ التوجيه هو أوّل الدخول في الصلاة بعد الإقامة. وقال قوم إنّه فرض وقال آخرون: إنّه سُنَّة.
واختلفوا فيه أيضًا. فقال قوم: بعد تكبيرة الإحرام.
وقال آخرون: قبل تكبيرة الإحرام، وقد عملوا بهذا.
وقد بلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك» (3).
(1) ناقصة
من أ
أ.
(2) في أ «فقيل».
(3) أخرجه ابن ماجه عن عائشة، وأبي سعيد الخدري.
سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة - حديث: 802، وحديث 804.