المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٠٨

108

المصنف

المجلد الرابع

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [15]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى شاءاور الحر والله

سابع محركتاب المصيف وكالة في تكبيرة الإحرام

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

ومن غير الكتاب، ممّا أملاه الشيخ عثمان بن عبد الله الأصم رحم الله: وتكبيرة الإحرام فرض في جميع الصلوات كلّها، أجمع المسلمون على فرضها. ومن تركها ناسيًا أو متعمدا فلا صلاة له وعليه الإعادة في تركها، لأنه لا تتم صلاته إلا بها.

وهي

التسليم».

أوّل فرض في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، وتحليلها

وأما فرضها من كتاب الله فقوله تعالى: {يَأَيُّهَا الْمُدَّيْرُ قُمْ فَأَنذِرُ * وَرَبَّكَ)

[المدثر: 1 - 3] فهي تكبيرة الإحرام.

ومن شك فيها إلى أن جاوزها إلى حد القراءة فلا يرجع إليها.

رجع إلى كتاب المصنف:

(1) أخرجه أصحاب السنن. «عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها

التكبير، وتحليلها التسليم».

سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء ـ حديث: 56.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور - حديث: 273.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة

الطهور - حديث: 3.