المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [15]: في تكبيرة الإحرام

المصنف

109

قال أبو عبد الله: من كبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد مع الإمام فإنّه لا يجزيه

حتى يرجع فيكبرها وهو قائم.

مسألة:

وعن رجل صلّى بقوم ونسي أن يجهر بتكبيرة الإحرام؛ فقال: إن كان القوم كبّروا من خلفه فأرجو أن لا نقض عليهم.

مسألة:

رجل صلّى بقوم فأحرم بهم سرًّا فإنّي أرى أن يجهر ويستأنف.

مسألة:

ومن أحرم بعد إحرام الإمام، ثم سمعه أحرم ثانية فهذا يحرم بعد إحرام

الإمام الثاني، ويهمل هو إحرامه، ولا يضره تجديد الإمام.

انقضى.

ومن جوابات أبي سعيد محمد بن سعيد رحم الله.

(1)

فيما يوجد عن رجل (1) كبّر تكبيرة الإحرام قبل الإمام سهوا منه أو نسيانا ثمّ علم بعد أن كبّر الإمام ودخل في الصلاة. ولم يعد تكبيرة الإحرام حتى أتمّ صلاته مع الإمام. فما حال صلاته؟

قال أبو سعيد: فمعي أنّ عليه الإعادة إذا أتم صلاته على ذلك.

وكذلك إذا كبّر تكبيرة الإحرام قبل (3) أن يكبرها الإمام وقرأ، ثمّ كبّر الإمام،

يعود يكبر أو يبتدئ التوجيه ثم يكبر تكبيرة الإحرام؟

(1) في ح «وعمن».

(2) في ح «بعد».