الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١١٠110
المصنف
قال: فمعي
أنه يعيد الصلاة بالتوجيه والإحرام.
المجلد الرابع
وقيل: إنّما عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ما لم يكن دخل في الركوع، ثمّ
علم ذلك.
مسألة:
(1)
ومنه عن من نسي تكبيرة الإحرام ثمّ ذكرها وهو راكع أو ساجد، هل يترك التسبيح ويكبرها؟ وهي سُنَّة أو فريضة؟ هل يتمّ الصّلاة إن تركت فهي فريضة، ولا تتم الصلاة إلا بها؟
فإذا نسيها المصلّي حتى ركع أعاد الصلاة بالإقامة والتوجيه، وإن ذكرها قبل أن يركع وهو في القراءة رجع فأحرم، وليس عليه التوجيه والإقامة. رجع إلى كتاب المصنف:
وإن أسمع الناس رجل تكبيرة الإحرام فليسمعهم، إذا كبر الإمام، فليجهر هو بالتكبيرة (3)، وصلاته، تامة، وكذلك في (3) صلاة العيدين.
انقضى.
ومن جوابات أبي سعيد:
مسألة:
ومن نسي تكبيرة الإحرام حتى دخل في القراءة، ما يكون حاله؟ فحاله أن يرجع، يحرم ويستعيذ ويقرأ، ويمضي على صلاته.
(1) في ح «وهو».
(2) في أ «بالتكبير».
(3) زيادة من أ.