المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١١١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [15]: في تكبيرة الإحرام

111

مسألة:

ومنه: وعن رجل صلى خلف إمام فأحرم الإمام، ثم أحرم هو من بعده، ثمّ دخل في القراءة قبل أن يدخل الإمام في القراءة الأولى (1)، وقد أحرم من بعد الإمام هل عليه في صلاته نقض، أم صلاته تامة؟

فصلاته تامة، وقد أساء.

مسألة:

ومنه: عن رجل صلى (2) خلف إمام فأحرم الإمام وأحرم الذي صلى خلفه، ودخل الذي خلف الإمام في القراءة، أو لم يدخل، ثم عاد يتبع الإمام ثانية، قلت: هل عليه أن يحرم بإحرام الإمام ثانية (3)، ويحمل الأمر على أنّ الإمام أهمل الأولى، أم يمرّ في صلاته وقد عاد الإمام أحرم، فهذا أحرم بعد إحرام الإمام الثاني (5)، ويهمل هو إحرامه.

فإن كان الإمام أهمل إحرامه الأوّل فقد وافق الحق، وكان إحرامه بعد إحرام الإمام الثاني (6)، وإن كان الإمام لم يهمل إحرامه، وإنّما هو احتياط على شك منه لم يضره تجديد الإمام الإحرام.

ومنه: وأما الذي يرفع يده بتكبيرة الإحرام من حيث الرسغ)، فإن كان ذلك

(1) زيادة من أ. (2) في أ «يصلي». (3) في ح «الثانية».

(4) في ح «وأن». (5) في ح «الثانية».

(6) في ح «الثانية». (7) ناقصة من أ.

(8) في أ «نحو الوضع». والرسغ المفصل ما بين الساعد والكفّ من الذراع، وما بين الساق والقدم.