الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١١٢112
المصنف
المجلد الرابع
لمعنى يريده ويذهب إليه فلا بأس، وإن كان عابيًّا في صلاته (1) فبئس ما فعل، والعبث يفسد الصلاة إذا كان لغير معنى.
ومن الضياء:
وقال أبو الحسن الله: وعن رجل أحرم بالصلاة فقال: الله أجلّ والله أعظم،
والله أكبر والله الكبير
فقد اختلفوا في ذلك. فمنهم من نقض الصلاة.
ولم يختلف قول أحد إذا قال: الله أكبر،
والتحريم في الصلاة هو أن يقول: الله أكبر.
الله أكبر»
ومن قال هذا اختصر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وعليه في الإحرام: ومن جواب أظنّه لأبي عبد الله رحمةالله: وعمّن شك في تكبيرة الإحرام من بعد ما دخل في الاستعاذة من بعد ما دخل في صلاته، فمضى على صلاته ولم
يرجع يُحرم؟
قال: صلاته تامة (2).
ومن جامع الشيخ أبي الحسن:
وقد اختلفوا في من قال الله أجلّ والله، أعظم والله أكبر، والله الكبير. فمنهم
من نقض صلاته.
ولم يختلف في قول أحد: الله أكبر؛ إذا قال المحرم: الله أكبر.
ومن قال هذا واقتصر على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه في الإحرام: الله أكبر.
ومن غيره، مما يوجد عن أبي الحسن رحمه الله:
(1) في أ «الصلاة».
(2) هذه المسألة زيادة من أ.