المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

112

المصنف

المجلد الرابع

لمعنى يريده ويذهب إليه فلا بأس، وإن كان عابيًّا في صلاته (1) فبئس ما فعل، والعبث يفسد الصلاة إذا كان لغير معنى.

ومن الضياء:

وقال أبو الحسن الله: وعن رجل أحرم بالصلاة فقال: الله أجلّ والله أعظم،

والله أكبر والله الكبير

فقد اختلفوا في ذلك. فمنهم من نقض الصلاة.

ولم يختلف قول أحد إذا قال: الله أكبر،

والتحريم في الصلاة هو أن يقول: الله أكبر.

الله أكبر»

ومن قال هذا اختصر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وعليه في الإحرام: ومن جواب أظنّه لأبي عبد الله رحمةالله: وعمّن شك في تكبيرة الإحرام من بعد ما دخل في الاستعاذة من بعد ما دخل في صلاته، فمضى على صلاته ولم

يرجع يُحرم؟

قال: صلاته تامة (2).

ومن جامع الشيخ أبي الحسن:

وقد اختلفوا في من قال الله أجلّ والله، أعظم والله أكبر، والله الكبير. فمنهم

من نقض صلاته.

ولم يختلف في قول أحد: الله أكبر؛ إذا قال المحرم: الله أكبر.

ومن قال هذا واقتصر على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه في الإحرام: الله أكبر.

ومن غيره، مما يوجد عن أبي الحسن رحمه الله:

(1) في أ «الصلاة».

(2) هذه المسألة زيادة من أ.