المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١١٣

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [15]: في تكبيرة الإحرام

المصنف

113

وسألته عن من جهل تكبيرة الإحرام أو القراءة وكان يصلي ولا يكبّر،

ولا يقرأ ما يلزمه؟

فقال من قال عليه البدل والكفّارة إذا جهل حدا من حدود الصلاة.

وقال من قال عليه البدل ولا كفارة عليه.

وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفارة.

قلت وكل ذلك من قول أصحابنا.

قال: نعم.