الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١١٣الجزء الخامس / القسم الأول - باب [15]: في تكبيرة الإحرام
المصنف
113
وسألته عن من جهل تكبيرة الإحرام أو القراءة وكان يصلي ولا يكبّر،
ولا يقرأ ما يلزمه؟
فقال من قال عليه البدل والكفّارة إذا جهل حدا من حدود الصلاة.
وقال من قال عليه البدل ولا كفارة عليه.
وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفارة.
قلت وكل ذلك من قول أصحابنا.
قال: نعم.
١٬٩٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.