المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١١٤

114

المصنف

المجلد الرابع

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولمان

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [16]

سالح كتاب المصنف وكان في الاستعاذة في الصلاة

أ

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

ومن غير الكتاب، من جوابات أبي سعيد:

وعن الاستعاذة، سُنَّة أم فريضة، ومن لم يستعذ تنتقض صلاته أم لا؟ وإن نسيها ثم ذكرها وقد تعدّاها، هل عليه أن يستعيذ إذا ذكر؟ وإن لم يستعذ، هل تنتقض صلاته؟

فقد قيل: إنّها فريضة. وقيل: إنّها سُنَّة.

ومن تركها عامدًا فقد اختلف فيه؛

فقال

من قال: تتم صلاته.

وقال من قال: لا تتم. وقولنا: لا تتم.

ومن (1) تركها ناسيًا أيضًا فقد اختلف فيه؛

ونحبّ أن

تتم

صلاته.

فإذا نسيها حتى ذكرها في بعض صلاته؛

فقد قيل: ليس عليه أن يقولها في صلاته بعد أن جاوزها.

وقيل: إنّه يقولها إذا ذكر حيثما كان من صلاته.

(1) في ح «فمن».