الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١١٩الجزء الخامس / القسم الأول ـ باب [16]: في الاستعاذة في الصلاة
المصنف
119
قال: ولا أعلم أن أحدًا نقض عليه في الاستعاذة إذا قالها بعد أن جاوزها
على قول من نقض عليه صلاته بقول سمع الله لمن حمده.
انقضت الإضافة ..
قال أبو المؤثر: اختلف أهل إزكي وأهل نزوى في الاستعاذة.
قال أهل نزوى: الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام.
وقال أهل إزكي: الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام).
قال: فأما أهل نزوى يستعيذون بعد تكبيرة الإحرام، وأما أهل إزكي
فيستعيذون قبلها.
وقال: من استعاذ قبل تكبيرة الإحرام فصلاته تامة ولا نقض عليه، قال: وإن أحرم واستعاذ بعد الإحرام قبل القراءة فذلك جائز وصلاته تامة.
قال غيره: وقول (3) الله تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النحل: 98] يدلّ على أنّ الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام إن أراد القراءة.
مسألة:
وسألته عن من نسي الاستعاذة ثمّ ذكرها وهو في الركوع الأخير من صلاته، أو ذكرها وهو في التحيات الأخيرة (3)، أو قالها أنه يلزمه النقض في صلاته. قلت: لم؟ قال: لأنه قد علم أن عليه النقض في صلاته إن استعاذ في غير موضع
الاستعاذة عامدًا، أرأيته بمنزلة العبث في الصلاة، ورأيت عليه النقض.
وقال: إن ظن أن ذلك يلزمه وإنه جائز له ففعل ذلك، فلا نقض عليه.
(1) «قال أهل نزوى: الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام، وقال أهل إزكي: الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام»
ناقصة من ح. (2) «غيره وقول» ناقصة من ح.
(3) في ح «الآخرة».