المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١١٩

الجزء الخامس / القسم الأول ـ باب [16]: في الاستعاذة في الصلاة

المصنف

119

قال: ولا أعلم أن أحدًا نقض عليه في الاستعاذة إذا قالها بعد أن جاوزها

على قول من نقض عليه صلاته بقول سمع الله لمن حمده.

انقضت الإضافة ..

قال أبو المؤثر: اختلف أهل إزكي وأهل نزوى في الاستعاذة.

قال أهل نزوى: الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام.

وقال أهل إزكي: الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام).

قال: فأما أهل نزوى يستعيذون بعد تكبيرة الإحرام، وأما أهل إزكي

فيستعيذون قبلها.

وقال: من استعاذ قبل تكبيرة الإحرام فصلاته تامة ولا نقض عليه، قال: وإن أحرم واستعاذ بعد الإحرام قبل القراءة فذلك جائز وصلاته تامة.

قال غيره: وقول (3) الله تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النحل: 98] يدلّ على أنّ الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام إن أراد القراءة.

مسألة:

وسألته عن من نسي الاستعاذة ثمّ ذكرها وهو في الركوع الأخير من صلاته، أو ذكرها وهو في التحيات الأخيرة (3)، أو قالها أنه يلزمه النقض في صلاته. قلت: لم؟ قال: لأنه قد علم أن عليه النقض في صلاته إن استعاذ في غير موضع

الاستعاذة عامدًا، أرأيته بمنزلة العبث في الصلاة، ورأيت عليه النقض.

وقال: إن ظن أن ذلك يلزمه وإنه جائز له ففعل ذلك، فلا نقض عليه.

(1) «قال أهل نزوى: الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام، وقال أهل إزكي: الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام»

ناقصة من ح. (2) «غيره وقول» ناقصة من ح.

(3) في ح «الآخرة».