المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

120

المصنف

المجلد الرابع

ومن غيره عن أبي معاوية قال: إن ذكر الاستعاذة استعاذ من حيث ذكر، إلا

أن يكون راكعا أو ساجدًا.

وقال هو: إن كان بقي عليه من أمره شيء فتركها إلى موضع القراءة ثم

يستعيذ عند القراءة.

فإن ذكر وهو في التحيّات الأخيرة (1)

فقال من قال ليس عليه أن يستعيذ وقال من قال: إنه يستعيذ.

مسألة:

عن أبي المؤثر وسألته عن من نسي الاستعاذة فذكرها وهو في الركوع، فقالها من حينه جاهلا، أيلزمه النقض في صلاته؟

قال: لا أرى عليه نقضا في صلاته.

قلت: أرأيت إن ذكرها (2) وهو في الركوع، وأخرها حتى قضى الركوع، ثمّ استعاذ وأخرها (3) حتى صار في السجود، ثم استعاذ، أيلزمه النقض؟

قال:

نعم أرى عليه النقض.

قلت: لم؟

قال: لأنه لم يقلها في موضعها، وموضعها حينما يذكرها، أو عند القراءة. وقال: إن ذكرها وباق عليه قراءة فإن شاء قالها حين ذكرها، وإن رجا ألا ينساها حتّى يصل إلى موضع القراءة، فذلك جائز أن يؤخر الاستعاذة إلى القراءة فصلاته تامة.

(1) «أو قالها أنه يلزمه النقض في صلاته. قلت: لم؟ قال: .... فإن ذكر وهو في التحيات الأخيرة ناقصة من ح.

(2) في ح «ذكر».

(3) زيادة من أ.