الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٢١الجزء الخامس / القسم الأول
المصنف
121
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [17]
سابع و كا المصنف وكان في القراءة في الصلاة
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے
قال بشير: لو أنّ رجلا ترك آية من فاتحة الكتاب، من وسطها، عمدا، كان
عليه النقض، وأما من آخرها لم تنتقض.
في
مسألة:
ولا يجوز التطوّع بفاتحة الكتاب وحدها.
وأجاز ذلك هاشم رحم الله.
وقيل عن هاشم إنّه قال: لم أسمع أنّ أحدًا يقول: إن فاتحة الكتاب تجزي
النوافل إلّا موسى بن أبي جابر.
مسألة:
ومن لحن في الصلاة، وسلّم) من لحنتين في الحمد فلا بأس، إذا قال (2): «العالمين»، بكسر اللام، و «أنعمتُ»، بضم التاء.
(1) في أ «فسلّم».
(2) في أ «جعل».
١٬٩٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.