المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٢٢

122

المصنف

المجلد الرابع

قال: عبد الباقي محمد بن علي بن محمد بن عبد الباقي): نعم، وأزيد ثالثة إذا كسر الكاف من «إياك نعبد وإياك نستعين»، جعله خطاب مؤنث). والله أعلم. رجع إلى الكتاب:

يروى عن الشافعي أن من لم يبيّن الصّاد من الضالين في الصلاة فلا صلاة له، لأنه حرف تختص به العربية دون غيرها من سائر اللغات، لأنه ليس في لغات (4) العجم ضاد. وقيل أيضا): إنّه لا ظاء فيها.

مسألة:

من بدل الآيتين: ﴿فَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ و {لِلْعُسْرَى [الليل: 7 و 10] فسدت صلاته وصلاة من خلفه إن كان إمامًا.

وحدثنا زياد بن مثوبة أنّ رجلًا دخل في الإسلام من شرك أو غيره، وكان المسلمون يُعلمونه فيقولون له: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ [الدخان: 43، 44]، وكان يقول: طعام اليتيم). فلما لم يُحسن قالوا له: قل: إنّ شجرة الزقوم طعام الكافرين.

(6)

قال أبو محمد: لا ينبغي أن يبدل القرآن، إلا أن يكون لا يُحسن.

(7)

قال أبو الحسن: إن قرأ كذلك (7) غلطًا فلا نقض عليه، وإن تعمّد فقد خالف

وغير القرآن.

(1) في م زيادة «ابن».

(2) «محمد بن علي بن محمد بن عبد الباقي ناقصة من ح.

(3) في ح «جعل خطاب المؤنث».

(4) في ح «لغة».

(5) زيادة من أ.

(6) في ح يقول: اليتم».

(7) في ح «ذلك».