المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٢٦

126

المجلد الرابع

قال أبو محمد الجهر المرائي بصلاته والمخافت بها: الذي يسرها من الحياء، وفي الحديث: «ما خَافَتَ بصلاته من أسمع أذنيه) وإنّما نزلت في التطوع لا في الفريضة.

وقال الخليل: الرّجل يخافت بقراءته إذا لم يبنها برفع الصوت، وقولهم: مات فلان خفاتًا؛ إذا لم يشعر به حتى طفا.

مسألة:

ولو كان المصلّي أعجميا لا يعرف العربية؛ فلا يجوز أن يصلّي بغير قراءة العربية، ولكن يسبّح في موضع القراءة ثلاث تسبيحات، وكذلك يسبّح مكان التحيات ثلاثًا في موضعها، وإن عرف كلمة من فاتحة الكتاب أو آية فليقرأها في موضع القراءة، ويسبّح ثلاثا، وإن عرف ثلاث آيات بالعربية أجْزَتْهُ.

مسألة:

محمد بن المنذر قال: القراءة سُنَّة، يأخذها الآخر عن الأوّل وعن زيد بن ثابت القراءة سُنَّة فاقرؤوا كما تجدونه.

(1) روي بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود.

لفظ: «لم يخافت من أسمع أذنيه» *.

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، قوله تعالى: ولا تجهر

بصلاتك - حديث: 7971.

المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله عبد الله بن مسعود الهذلي ـ باب، حديث: 9249. وبلفظ: «لم يخافت من أسمع نفسه».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة، باب ترديد الآية في الصلاة - حديث: 4065. المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود: الهذلي - باب، حديث: 9248.