الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٢٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [17]: في القراءة في الصلاة
مسألة:
في من قرأ التوراة والإنجيل في الصلاة، هل له ذلك؟
فلا أراه جائزا. والله أعلم.
127
مسألة:
قال أبو سعيد: في من قرأ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة: 5] بكسر الكاف، فلا يجوز في الصلاة وتفسد به، وكذلك أَنعمت} [الفاتحة: 7] بضم التاء، تفسد الصلاة
ذلك في
الخطأ.
على العمد، والاختلاف في وأما الجهل فبمنزلة العمد هاهنا في بعض القول. وبعض يرخص فيه، ولعلّه يجعله مثل الخطأ.
مسألة:
في المصلّي يقول: أشهد أن لا إله، ثمّ عرض له عارض من سبب. فإن قطع متعمدا فقد انتقض وضوؤه وإيمانه، وقد لحق بالشّرك في الحكم، وإن كان مخطئًا أو ناسيا فيستغفر ربّه، وأرجو أن لا نقض عليه، ويشهد شهادة بتمامها عجلًا أو لم يعجل، وليس بمعذور في عجلته.
مسألة:
عن أبي الحواري في المصلي يقرأ: (يوم تكون السماء كالمهل، وتكون
الجبال كالمهل غلطا فلا نقض عليه.
مسألة:
قلت: فإن قرأ في (ألهاكم ثم ترونها عين اليقين)، أو قرأ: (ثم لا تسألن
يومئذ عن النعيم). قال: تفسد صلاته، ولا يكون هالكًا إلا أن يكون مذهبه ذلك.