المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٢٨

128

المصنف

مسألة:

المجلد الرابع

في القارئ سورة في صلاة النهار؛

فقيل: لا إعادة عليه، ولو قرأ في الصلاة كلّها.

قال سليمان بن عثمان وعليه سجدتا الوهم.

قال بشير وقيل: لا وهم في قراءة القرآن

وقيل: عليه الإعادة.

وقيل: تفسد على العمد، ولا تفسد على النسيان والجهل.

وقيل: إذا ذكر في الوقت فعليه الإعادة، وإن كان بعد الوقت فلا إعادة عليه. وقيل: إنّما ذلك في الجاهل، وأمّا النّاسي فلا في الوقت وبعد الوقت.

وقيل: حتّى يفعل على علم منه أنه لا يجوز.

مسألة:

وفي المصلّي، قيل: لا يُسمع أذنيه، فإن أسمع في النهار من غير عذر ففي

الإعادة اختلاف.

وقيل: يسمع

أذنيه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وكذلك إن لم يُسمع فيما

يجهر فيه الإمام ففي نقض صلاته اختلاف.

قال أبو نوح: إن كانت مفروضة فليس عليه حتى يُسمع أذنيه، وأما الأعضب (1)

فيقول: إذا حرّك لسانه جاز.

(1) في ح «الأعور» وفي م «الأعوب»، وصوبناها حتى يستقيم المعنى. والأعضب المقطوع اللسان: ويُقال إِنه لَمَعْصُوب اللسانِ إِذَا كَان مَقْطُوعًا عَيِبًا فَدْمًا».

جاء في ابن منظور، لسان العرب مادة عضب، ج 1، ص 609.

لسانه.