الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٢٨128
المصنف
مسألة:
المجلد الرابع
في القارئ سورة في صلاة النهار؛
فقيل: لا إعادة عليه، ولو قرأ في الصلاة كلّها.
قال سليمان بن عثمان وعليه سجدتا الوهم.
قال بشير وقيل: لا وهم في قراءة القرآن
وقيل: عليه الإعادة.
وقيل: تفسد على العمد، ولا تفسد على النسيان والجهل.
وقيل: إذا ذكر في الوقت فعليه الإعادة، وإن كان بعد الوقت فلا إعادة عليه. وقيل: إنّما ذلك في الجاهل، وأمّا النّاسي فلا في الوقت وبعد الوقت.
وقيل: حتّى يفعل على علم منه أنه لا يجوز.
مسألة:
وفي المصلّي، قيل: لا يُسمع أذنيه، فإن أسمع في النهار من غير عذر ففي
الإعادة اختلاف.
وقيل: يسمع
أذنيه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وكذلك إن لم يُسمع فيما
يجهر فيه الإمام ففي نقض صلاته اختلاف.
قال أبو نوح: إن كانت مفروضة فليس عليه حتى يُسمع أذنيه، وأما الأعضب (1)
فيقول: إذا حرّك لسانه جاز.
(1) في ح «الأعور» وفي م «الأعوب»، وصوبناها حتى يستقيم المعنى. والأعضب المقطوع اللسان: ويُقال إِنه لَمَعْصُوب اللسانِ إِذَا كَان مَقْطُوعًا عَيِبًا فَدْمًا».
جاء في ابن منظور، لسان العرب مادة عضب، ج 1، ص 609.
لسانه.