الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٢٩الجزء الخامس / القسم الأول - باب [17]: في القراءة في الصلاة
المصنف
129
ومن ترك
بسم
مسألة:
الله الرّحمن الرّحيم في فاتحة الكتاب متعمدا، ففيه اختلاف
في صلاته، وإن نسي فلا بأس.
وقيل عليه الإعادة.
وإن تركها مع قراءة السورة عامدًا ففيه اختلاف.
قيل: يعيد. وقيل: لا إعادة عليه.
فإن كان ناسيًا فلا إعادة عليه، ولا نعلم اختلافًا. والله أعلم.
قال أبو سعيد: إذا ثبت أنّها من فاتحة الكتاب لم يجز تركها على التعمّد والنسيان، لقوله: فهي خداج» (1)، وإذا ثبت أنّها معها لا منها؛ ثبت معنى الترخيص في الإعادة في تركها على العمد والنسيان ويأمرون بتركها عند غير افتتاح السورة بلا نقض على من قرأها.
مسألة (2)
في المصلّي خلف الإمام فيما لا يجهر فيه. إذا ركع الإمام، وهو في فاتحة الكتاب؛
قال ابن محبوب: يقطع ولا يزيد.
وقيل: ما دام يرجو أن يدركه في الركوع فليتم قراءتها.
(1) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة.
مسلم ـ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - حديث: 624.
صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الصلاة، باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ـ حديث: 469. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الصلاة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام، حديث: 294.
(2) ناقصة من ح.