المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٣٠

130

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

ومن قرأ سورة مع فاتحة الكتاب في صلاة النّهار لم أتقدم على فساد

(2)

صلاته، ولا ينقص دينه إذا كانت له ولاية (2).

مسألة:

في الداخل مع الإمام إذا دخل والإمام في قراءة (3) الشورة. قال: إن كان لم يدخل في قراءة فاتحة الكتاب فيستمع، فإن دخل في الاستماع فلا يرجع يقرأ. فإن قرأ فسدت صلاته، وكذلك إن دخل في القراءة فلا يرجع إلى الاستماع حتى يفرغ، فإن فعل فسدت صلاته.

وقيل: لا تفسد في شيء من ذلك صلاته.

وقيل: تفسد في ترك القراءة مع الاستماع بعد دخوله في القراءة قبل تمام فاتحة الكتاب، ولا تفسد في القراءة بعد دخوله في الاستماع.

مسألة:

قال أبو سعيد: معي أنه اختلف في الذي يركع قبل أن يقرأ سورة.

فقول: عليه إعادة الصلاة، لأنه قد عمل شيئًا (4) لم يكن له عمله إلّا بعد

كمال الذي قبله.

وقول: حتى يدخل في السجود، ثم تفسد.

(1) في ح «إن».

(2) هذا الرأي بناءً على المتفق عليه لدى الإباضية أن الظهر والعصر لا سورة فيهما. والمسألة فرعية

لا أثر لها على ولاية ولا براءة كما قرر المصنف. (باجو)

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «سببًا».