المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [17]: في القراءة في الصلاة

131

وقول: حتّى يسجد السجود الثاني.

وقول: ولو (1)

تامة فسدت صلاته.

السجود الثاني، ما لم يصلّ ركعة تامة، فإذا صلّى ركعة

وقول: لا تفسد ولو صلّى أكثر من ركعة إذا كان ناسيا، ما لم يفرغ من الصلاة ويعيد قراءة السورة فصلاته تامة.

وقول: ولو أتمّ الصّلاة على النسيان قبل قراءة الشورة، ولكنه يعيد قراءة الشورة، ويمضي على صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان» (3).

في

مسألة:

المصلّي يتشبّك حلقه وهو يبين القراءة غير أنه لا يفصح كما لم يكن

ذلك في حلقه هل له أن يتنحنح؟

قال: ترك ذلك أحبّ إلينا، فإن فعل لصلاح القراءة فلا بأس فيما (3) يتنحنح

لقراءته، لفصاحتها ولحسن الصوت.

انقضت الزيادة، من جوابات أبي سعيد.

ومن لم يقرأ

بسم

الله الرّحمن الرّحيم عند افتتاح السورة وهو يصلّي، ناسيًا

أو متعمدا كذلك، هل تنتقض صلاته؟

فصلاته تامة. ولا نعلم في ذلك اختلافاً؛ إذا (4) قرأ آية من الشورة.

ومن جوابات لأبي معاوية عزّان بن الصقر الله، قال: من قرأ في صلاة الظهر والعصر سورة سوى الحمد ناسيا فعليه سجدتا الوهم.

(1) في ح «لو».

(2) سبق تخريجه.

(3) في ح زيادة «أنه».

(4) في أ «فإذا».