المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٣٤

134

المصنف

المجلد الرابع

وقال آخرون: تقرأ جهرًا. وقد أخذنا بقول من أثبت القراءة بالجهر (1)، لأنه قد قرأ بما أمر به، فلا نقض بالاتفاق في صلاته، وكان أوثق الأمر عندنا. وقد أجمعت الأمة أنّ بسم الله الرّحمن الرّحيم، قرآن، وقد قال: فاقرؤوا

(2)

ما تيسر من القرآن، فنحن في قراءتها جهرًا مع الجهر، وسرا مع السرّ (1) ما تيسر

من القرآن (3).

ومن نسي قراءتها فلا نقض عليه ولا نحب له تركها.

ولا يجوز أن يجهر بالقراءة فبما يسرّ فيه القراءة)، ولا يسرّ فيما فيه الجهر. ومن تعمد لذلك نقض صلاته، لعلّه () وصلاة من صلى خلفه.

(V)

ومن (6) نسي حتى جهر بالقراءة في الصلاة) كلّها فأخاف عليه النقض. وإن نسي في ركعة جهر بها فلا بأس.

وإن نسي الإمام حتى أسرّ القراءة فيما فيه الجهر، فإن ذكر قبل أن يسجد فيرجع ويبدأ بالقراءة بالحمد ويجهر بها وبالشورة، وإن نسي حتى ركع رجع إلى حده وقرأ، فإن لم يرجع حتى يسجد (8) فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه.

ومن تعمّد وقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب الحمد وسورة، وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر الحمد وسورة، وفي العصر الحمد وسورة فسدت صلاته، ولا فساد عليه في النسيان، ويسجد لسهوه.

(1) في أ زيادة «جهرًا».

(2)

من القرآن ناقصة من ح أ. من

(3) ناقصة

(4) في ح «القرآن».

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «وإن». (7) ناقصة من ح.

(8) في ح «سجد».