الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٣٦136
المصنف
المجلد الرابع
ومنه: واختلفوا في من قرأ بعض الحمد ثم ركع الإمام، فمنهم من أوجب بدل القراءة، ولم ير ذلك آخرون.
ومن لم يدرك القراءة مع الإمام أبدل تلك القراءة، كما قال: يبدل ما فاته، وكذلك في الرواية.
مسألة:
وسئل أبو عبد الله عن إمام قد صلّى فقرأ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ تُمَزَةٍ) [الهمزة: 1]. قال عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي: تقدّمت هذه المسألة، ولا فائدة
التكرار).
من جوابات الشيخ أبي سعيد:
مسألة:
وعن المصلي صلاة النّهار إذا سمع من يليه قراءته من خلفه، قلت: أعليه (2)
نقض أم لا؟
(1)
قلت: وإن أسمعهم الاستعاذة أيضا، أعليه؟
فإذا (3) فعل ذلك بغير عذر من الشك ففي ذلك قولان:
أحدهما: أنه تفسد صلاته، لأنه عابث في
وقول: إنه (4) قد أساء، ولا تفسد عليه. وأنا أحبّ الإعادة إذا كان ذلك بغير عذر.
ذلك.
وردت هذه المسألة مكررة بتمامها في أ، وقد سبقت قبل بضع صفحات
(2) في ح «عليه».
(3) في ح «إذا». (4) زيادة من أ.