المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٣٦

136

المصنف

المجلد الرابع

ومنه: واختلفوا في من قرأ بعض الحمد ثم ركع الإمام، فمنهم من أوجب بدل القراءة، ولم ير ذلك آخرون.

ومن لم يدرك القراءة مع الإمام أبدل تلك القراءة، كما قال: يبدل ما فاته، وكذلك في الرواية.

مسألة:

وسئل أبو عبد الله عن إمام قد صلّى فقرأ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ تُمَزَةٍ) [الهمزة: 1]. قال عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي: تقدّمت هذه المسألة، ولا فائدة

التكرار).

من جوابات الشيخ أبي سعيد:

مسألة:

وعن المصلي صلاة النّهار إذا سمع من يليه قراءته من خلفه، قلت: أعليه (2)

نقض أم لا؟

(1)

قلت: وإن أسمعهم الاستعاذة أيضا، أعليه؟

فإذا (3) فعل ذلك بغير عذر من الشك ففي ذلك قولان:

أحدهما: أنه تفسد صلاته، لأنه عابث في

وقول: إنه (4) قد أساء، ولا تفسد عليه. وأنا أحبّ الإعادة إذا كان ذلك بغير عذر.

ذلك.

وردت هذه المسألة مكررة بتمامها في أ، وقد سبقت قبل بضع صفحات

(2) في ح «عليه».

(3) في ح «إذا». (4) زيادة من أ.