الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٣٧الجزء الخامس / القسم الأول - باب [17]: في القراءة في الصلاة
المصنف
137
وقلت: إن هو أسر قراءته حتى لم يسمعها (1) أذنيه، أتتم صلاته أم حتى
أذنيه قراءته؟ يسمع فأما صلاة النهار فقد قيل: لا يسمع أذنيه قراءته فيها، فإن فعل ذلك وأسمع أذنيه فقد أساء، ولا تفسد صلاته وأمّا صلاة الليل فيؤمر بأن أذنيه، فإن يسمع لم يفعل فقد أساء، ولا تفسد صلاته (2).
مسألة:
ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصقر رحمه الله:
وسئل عن رجل جهر بالقراءة في صلاة النهار متعمدا؟
قال: أرى عليه نقض صلاته.
قلت: فإن كان ناسيا؟
قال: فلا أرى عليه نقضا.
قلت: فإن كان إمام قوم و وكان لا يجهر بالقراءة في صلاة العتمة؟
قال: فصلاته تامة، وصلاتهم منتقضة.
قلت: فإن جهر بآية؟
قال: صلاتهم كلها جائزة.
قلت: فإن جهر بالقراءة ولم يسمعه أحد
من
الذين صلّوا خلفه؟
قال: إذا جهر بالقراءة كجهر من يسمع فلا أرى عليه نقضا، ولا عليهم، إلّا
أن يكون لا يجهر جهرًا يسمع (3) مثله، فأرى عليهم النقض، ولا عليه هو.
(1) في أ يسمع».
«
(2) «ولا تفسد صلاته» زيادة من أ.
(3) في أ «لا يسمع».