المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

138

المجلد الرابع

فإن لم يسمع من الذين خلفه إلا واحدًا؟

قال: إذا كان يجهر جهرًا

يسمع

مثله فصلاته وصلاتهم

(1) تامة.

قلت: فإن كان لا يجهر جهرًا مثله، ويسمعه الذين خلفه؟

فإن صلاتهم تامة. والله أعلم.

من الضياء

يسمع

والمصلّي يكون في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فإذا أسمع أذنيه كفاه.

من غير الكتاب الإضافة:

قال أبو المؤثر: ذكر لنا «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة مريم في الركعة الأولى، وقرأ في الركعة الثانية: قل هو أحد، فلما انصرف قال إنّي سمعت صبيا يصيح فظننت أنّ أمّه خلفي، فرحمته، ورحمت أمه» (3).

ومن غيره:

وقال: إنّه يجوز أن يصلّي الرّجل بآية من كتاب الله في الفريضة، أو يقرأ السورتين، أو يجاوز آية إلى غيرها إذا لم يحفظها.

وقال غيره: إنّه يستحبّ له أن يقرأ سورة.

ومما يوجد أنه ـ أحسبه من جوابات لأبي عبد الله بن محمد بن بركة، قلت: أليس قد قيل: إنّ الله الرّحمن الرّحيم آية من الحمد؟

بسم

قال: نعم، قد قيل ذلك، وقيل: إنّها استفتاح كل سورة.

(1) في ح «فصلاتهم وصلاته». (2) لفظ الحديث عند أحمد: أنس، أن النبي عن خفف من أجل أمه في الصلاة رحمة للصبي.

بكاء

سمع

صبي

في

الصلاة، فخفف»، فظننا أنه

مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك الى ـ حديث: 12652.