المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٣٩

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [17]: في القراءة في الصلاة

المصنف

139

قلت: أرأيت إن صلى صلاة الليل، مثل صلاة المغرب، فقرأ بعد الحمد في الله الرّحمن الرّحيم، وحدها هل تجوز صلاته وتكون تامة؟

الركعة الأولى

بسم

قال: نعم، قد قيل هذا، وقيل: حتّى يقرأ ثلاث آيات، ورأيته يذهب إلى قول من قال بالأكثر.

مسألة (1):

ومن الضياء: إن قال قائل: من أين وجب أن يقرأ في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ولا يضاف إليها غيرها، ولا تضاف إليها سورة أخرى؟

قيل له: لأنا وجدنا كل صلاة يسرّ فيها الإمام فإنّما عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب سرًّا، فلمّا أسرّ الإمام في صلاة الظهر والعصر وجب أن يقرأ بفاتحة الكتاب وحدها.

وقال محمد بن محبوب من قرأ في الصلاة سورة فإنّه يتعدى الآية، ويأخذ في غيرها، ولو أكثر أو من (2) آخر السورة، وإن ترك وأخذ في غيرها جاز. ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وفي من عليه بدل صلوات كثيرة، ما يكتفي به إذا أراد البدل من قراءة القرآن عند فاتحة الكتاب، وتتم صلاته بذلك إذا كان عليه صلوات كثيرة يقضيها؛

(3)

قلت: وما عندي في ذلك حفظ، فقيل: إنّه تجزيه آية من القرآن ما كانت

من القصار أو الطوال ().

(1) زيادة من أ.

(2) في ح ولو كبر في».

(3) زيادة من أ.

(4) ناقصة

من ح.

(5) في أ «والطوال».