الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٤١الجزء الخامس / القسم الأول - باب [17]: في القراءة في الصلاة
المصنف
141
كثيرة في ثوب نجس ولم يعلم، وأراد الإعادة لتلك الصلوات،
ما (1) يقرأ؟
قال: أجمع رأيهم أنها (2) إذا كانت صلوات يجهر فيها بالقراءة، فإذا أكمل فاتحة الكتاب فليقرأ مُدهَا مَتَانِ} [الرحمن: 64] وحدها، فإنّه يجتزئ بها. قال (3):
فأعجب
موسي
ذلك (4).
(1) زيادة من ح.
(2) في أ «أنه». (3) ناقصة من ح.
(4) في أ «ذلك موسى».
١٬٩٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.