الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٤٢142
المصنف
المجلد الرابع
انتقى ما وجدته والى
ذو الا ولعراقية
باب [18]
بارو
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
سابع وكا الصين وكان في الركوع في الصلاة
صلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
ومن غير الكتاب، من إملاء الشيخ (1) عثمان بن عبد الله الأصم رحم الله: قال الله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] فالركوع فرض في كتاب الله، وهو حد من حدود الصلاة، من تركه ناسيا أو
متعمدا فسدت صلاته.
وإن ذكر أنه نسيه وقد جاوزه إلى حد السجود رجع إلى حد الركوع فركع ثم بنى على صلاته، ولا نقض عليه في ذلك. وإن شكّ في الركوع وقد جاوزه إلى حد السجود، فلا يرجع إلى ذلك (2) الشك (2) الشك ويمضي (3) على صلاته.
مسألة:
واختلفوا في حد الركوع. فقال من قال: حدّ الرّكوع إلى أن تصير جبهته
على الأرض.
وقال من قال: حدّه إذا استقل قائما من ركوعه.
رجع إلى الكتاب:
(1) ناقصة من ح.
(2) زيادة من ح.
(3) في ح «ومضى».