الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٤٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [18]: في الركوع في الصلاة
143
مسألة:
قال أبو سعيد في الذي يركع في الصلاة: إنّه يؤمر أن يستوي راكعا حتى يعتدل، ولا يعالج ذلك، وإنّما هو على ما يمكنه، فإن اعتدل ولم يستو ظهره لحُدُوبَةٍ فيه أو حُنُوفَة، وكان في حال ركوعه منتكسًا أو منتصبا من أجل ذلك فلا بأس بذلك.
الإضافة: من جوابات الشيخ أبي سعيد رحم الله، عن التسبيح في الركوع والسجود، كلّه سُنّة أم كلّه فريضة؟ ومن ترك شيئًا منه ناسيًا أو متعمدا، هل تنتقض صلاته؟، وإن ذكر ما نسي منه، وقد تعدّاه إلى غيره فلم يقله، أعليه (1)
النقض أم لا؟
فكله معنا سُنَّة،
ومن تركه
كله
على العمد والنسيان فسدت صلاته. ومن
ترك تسبيحًا واحدًا في ركوع واحد أو سجود واحد على التعمّد فسدت صلاته ومن ترك تسبيح أكثر الركوع، أو تسبيح أكثر السجود على العمد (2) أو النسيان فسدت صلاته. ومن ترك الأقل من ذلك فيهما (3) على النسيان فقد قيل: إن صلاته تامة. ومن ترك تسبيحًا واحدًا في ركوع أو سجود على النسيان فقد قيل: إنّ صلاته فاسدة، وقيل: تتم.
والذي يقول: إنّ صلاته تتم فلا (4) يرى عليه أن يعيد التسبيح إذا ذكره بعد أن يجاوزه، والذي يرى عليه الفساد في صلاته فإذا جاوز حدا على
النسيان فسدت صلاته.
(1) في ح «فعليه».
في
أ «التعمد».
(3) في ح «منهما».
(4) في أ «فليس».