المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٤٤

144

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

والتسبيحة الواحدة منه سُنَّة واحدة، وأكثر من ذلك إلى الثلاث فهو مبالغة

الطاعة، وممّا يؤمر به.

في قلت: ومن قرأ في الركوع «سبحان ربي الأعلى»، وفي السجود «سبحان ربي العظيم ناسيًا أو متعمّدًا، أعليه في صلاته شيء أم لا؟

فأما الناسي فلا شيء عليه. وأما المتعمد فسدت صلاته، ومن ترك الأقل

من ذلك فيهما على النسيان فقد قيل فيه باختلاف (2)؛

فقال (3) من قال بكراهيّة ذلك بلا نقض.

وقال آخرون بإجازة ذلك بغير كراهية.

مسألة:

تعني

في رجل سبّح في الركوع والسجود سواء؟ فإن كنت الركوع سبحان ربي الأعلى، فمعي (4) أنه لا بأس عليه في ذلك. (4)

ويؤمر أن

أنه يقول في

يسبح كما جاء به الأثر أن يقول سبحان ربي العظيم في

الركوع)، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وإن كنت تعني أنّه سوّى (7)

العدد في ذلك، فكذلك (8) يؤمر، وقد وافق إن شاء الله.

(1) في ح «مما».

في ح «جاء فيه الاختلاف».

(3) في ح «وقال».

(4) ناقصة. من ح.

(5) «في الركوع»

(6) في ح «وإن». «أنهما

(7) في ح

ناقصة

سواء».

(8) في ح «وكذلك».

من أ.

في