الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٤٥الجزء الخامس / القسم الأول - باب [18]: في الركوع في الصلاة
المصنف
145
وقلت: أرأيت إن ذكر وقد رفع رأسه من الركوع، أيرجع يركع، ويقول
ما يؤمر به؟
فمعي أنّه ليس له في ذلك، ولا عليه إذا خرج من ذلك، ولا عليه إذا خرج من حد الركوع، ولم يرجع يركع بمثل هذا. وإن ذكر ذلك في الركوع وقد سبّح كما وصفت فيجزيه ذلك عندي. وإن عاد فسبّح ما دام في الركوع بما يؤمر به في التسبيح في الركوع، جاز ذلك عندي، ما لم يطل، إذا كان في فريضة.
مسألة:
قال أبو عبد الله: حد الركوع إلى أن يصير
يعتدل (1)
مسألة:
ساجدا.
قال أبو سعيد في الذي يركع في الصلاة: إنّه يؤمر أن يستوي راكعا حتى، ولا يعالج ذلك، وإنّما هو على ما يمكنه، فإن اعتدل ولم يستو ظهره لحدوبة فيه أو حنوفة، وكان ذلك في حال ركوعه منتكسا أو منتصبًا من أجل
ذلك فلا بأس.
من جامع الشيخ أبي الحسن:
وقد روي عن النبي لو أنه قال للأعرابي: تركع حتى تطمئن راكعًا، ثمّ ترفع حتى تعتدل، ويكون ذلك تاما من غير تقصير فيه، وما أنقصت ذلك من فإنما تنقصه من صلاتك» (2).
(1) في ح «يعتمد».
(2) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن عن طريق أبي هريرة. ولكن رواية الشيخين ليس فيها ذكر لتقصير وإنقاص الصلاة.
ولفظ أبي داود: عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلمدخل المسجد، فدخل رجل، فصلّى ثم جاء فسلم على
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، فرجع الرجل، فصلّى
=