الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٤٧الجزء الخامس / القسم الأول - باب [18]: في الركوع في الصلاة
المصنف
147
مسألة (1).
ومن جواب أبي عبد الله: وسألته عن رجل أدرك مع الإمام الركوع بعد أن أحرم ولم يدرك القراءة في صلاة النّهار، هل عليه أن يبدل القراءة إذا
سلّم الإمام؟ قال: لا، لأنه قد قيل من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة.
قلت: وسواء ذلك في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟
قال: نعم، وأنا أبدل القراءة.
مسألة:
قال بشير: إنّ أباه علمهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده،
وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى وبحمده.
مسألة:
وسألته أين يكون الركوع إلى انقطاعه؟
قال: هو من حين يخرّ راكعا إلى أن
يسجد.
قلت: فإن خرّ للسجود ثم ذكر شيئًا، أيرجع فيه؟
قال:
نعم. قلت: فما لم يسجد فكل شيء ذكره أنه لم يفعله في ركوعه
ففعله، فقد أدرك؟
قال: نعم.
ومن كتاب الضياء:
(1) ناقصة من ح.
١٬٩٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.