المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٤٧

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [18]: في الركوع في الصلاة

المصنف

147

مسألة (1).

ومن جواب أبي عبد الله: وسألته عن رجل أدرك مع الإمام الركوع بعد أن أحرم ولم يدرك القراءة في صلاة النّهار، هل عليه أن يبدل القراءة إذا

سلّم الإمام؟ قال: لا، لأنه قد قيل من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة.

قلت: وسواء ذلك في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟

قال: نعم، وأنا أبدل القراءة.

مسألة:

قال بشير: إنّ أباه علمهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده،

وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى وبحمده.

مسألة:

وسألته أين يكون الركوع إلى انقطاعه؟

قال: هو من حين يخرّ راكعا إلى أن

يسجد.

قلت: فإن خرّ للسجود ثم ذكر شيئًا، أيرجع فيه؟

قال:

نعم. قلت: فما لم يسجد فكل شيء ذكره أنه لم يفعله في ركوعه

ففعله، فقد أدرك؟

قال: نعم.

ومن كتاب الضياء:

(1) ناقصة من ح.