الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٥٧الجزء الخامس / القسم الأول - باب [20]: في السجود للصلاة
المصنف
157
الأرض كما أمكنه، وهو على مرفقيه، فإن لم يستطع أوماً. وإن كان في ركبتيه فإن قدر على أن يسجد ولا يؤذيه، أو يشلهما على الأرض، وإلا فيومئ.
مسألة:
أن
في من ترك السجود على بعض أعضائه. فقيل لو سجد على إحدى اليدين أو الركبتين دون الأخرى، والقدمين دون الأخرى أجزأه. وإن ترك الجميع منهما (1) عامدًا لم يجزه. ولعلّ في بعض القول ترخيصًا في ترك ذلك إلا الجبهة، ويعجبني لا يترك ذلك كلّه، ويجزيه ولكنّه إذا سجد على أكثر جبهته وأكثر أعضائه الباقية من الشبعة واعتدل في سجوده فلا يؤمر بذلك، وأرجو أنه يجزيه، وإن كان أقل من ذلك لم يجز.
مسألة:
من ركع فلم يكبر حتّى سجد ورفع رأسه من السجود فلم يكبر حتى قعد، فلا بأس، كان إمامًا أو مأمومًا أو وحده.
(1) في ح «منها».
١٬٩٨١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.