المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

158

المصنف

المجلد الرابع

انتهى ما وجدته والى

والباب [21]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحـ

الحر والا

سابع وكان المصنف وكان في (ربنا ولك الحمد)

أن

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

فيها قولان قيل: سُنَّة؛ مأمور به، وليس بسُنَّة.

وقد بلغنا أن الوضاح بن عقبة كان إذا استوى جالسًا كبر.

مسألة:

سأل مبارك بن جيفر (1) محمد بن مسلمة المدني، وكان من الفقهاء، وكان أبو عبيدة لا يقوم من مجلسه لأحد إذا سلّم عليه إلا لمحمد بن مسلمة: يجوز يسبح في ركوعه وسجوده ثلاثين تسبيحة أو خمسين تسبيحة؟ قال: أكره له ذلك، ولو فعل لم تفسد صلاته. وأكثر ما أرى له (2) أن يسبح خمسًا إلى سبع، والثلاث أحبّ إليّ. ولو كان وحده في النافلة ما شاء. سبح وقيل في قول بعض أصحابنا: إنّ أقل التسبيح في الفريضة ثلاث، وأوسطه خمس، وأكثره سبع. وفي تركه، اختلاف أن لا إعادة عليه (3) في عمدٍ ولا نسيان، وأنّ عليه الإعادة في العمد ولا إعادة) في النسيان؛ ما لم يترك أكثر ذلك.

(1) في ح «منازل».

(2) زيادة من أ.

(3) ناقصة

من

أ.

(4) ناقصة من أ.