الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩الجزء الخامس / القسم الأول - باب [21]: في (ربنا ولك الحمد)
مسألة (1).
ومن ترك قول: سمع الله لمن حمده»، قيل: يقولها في كل موضع.
وقول: إلّا في الحدود.
وقول: يقولها في موضعها إذا كان بقي.
وقول: ليس عليه أن يقولها إذا جاوزها.
وقول: إن قالها فسدت صلاته.
وقول: يقولها إذا قضى التحيّات الآخرة.
مسألة:
في من يقول: سمع الله ولمن حمده، فلا تفسد بذلك (2).
159
مسألة:
في الإمام إذا ترك تكبيرة؛ أو
سمع
الله لمن حمده، وركع. قال: إذا ركع
سبحوا
له؛ ما لم يعلموا أنّه أخذ في التسبيح، فإن علموا أنه أخذ في التسبيح
(3)
لم يسبحوا له فإن سبّح قبل أن يكبرها استسرّها ثمّ مضى، فإن كبّر قبل التسبيح جهر بها، ثمّ سبّح وهو في الركوع، وإن جهر بها بعد أن دخل في التسبيح فأحبّ ألّا يكون عليه النقض إلّا أن يفعل ذلك على التعمّد)، أنه
ليس له ذلك.
(1) ناقصة من أ.
(2) في م «صلاته».
(3) ناقصة من ح.
(4) في ح «العمد».