المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

166

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

ومنه وعن تكبير الصلاة، كله في الركوع وفي السجود، وفي القيام، وفي القعود، أكله (1) سُنَّة، أو كلّه فريضة، ومن ترك منه شيئًا ناسيا أو متعمدا، هل تنتقض صلاته؟

فكله معنا سُنَّة، ومن تركه كلّه على (2) التّعمّد فصلاته فاسدة. ومن تركها على النسيان ففي ذلك اختلاف (3)، ونحبّ أن تتم صلاته حتى ينسى أكثر التكبير، فإذا نسي أكثر التكبير فإنّ عليه إعادة الصلاة.

مسألة:

وعن من نسي قول: «ربّنا لك الحمد حتى جاوز موضعها، ما يلزمه؟

قال: معي

أنه إن جاوز موضعها لم يؤمر أن يقولها إذا جاوز موضعها؛ فإن

قالها في غير موضعها فمعي أن بعضًا يرخص له (4) في قول الحمد الله؛ وربنا

لك الحمد.

مسألة (0):

ومنه قول: سمع الله لمن حمده في الصلاة وقول ربّنا لك الحمد، فلا أعلم في ذلك أنه فريضة على الانفراد إلّا دخول ذلك في جملة (6) فرض الصلاة.

«کله». في ح

في أ زيادة «العمد أو النسيان فصلاته فاسدة، ومن ترك تكبيرة على». وهي تشوش المعنى. (3) في ح «فقد اختلف في. ذلك».

(4) ناقصة من أ.

(5) ناقصة

من ح.

(6) في أ «جملة في جملة»، وفي ح «في الجملة، جملة». وصوبناها اجتهادًا.