المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [22]: في قول: سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد

167

ومعي

وقد قيل: كلّ الصّلاة بما فيها فريضة، شرحتها السُّنَّة، أي يتشهد السُّنَّة (1).

أنه

يخرج

ذلك سنة.

ومن ترك قول: سمع الله لمن حمده، فمعي الاختلاف فيه مثل الاستعاذة، وكذلك معي في الجهل لها، مثل (2) ما قيل في جهل التوجيه والاستعاذة من اختلاف القول (3) في ذلك.

وأما ربّنا لك الحمد؛ فلا أعلم أنّ أحدًا قال فيها بالفساد على النسيان، ويختلف في ذلك إذا تركها بالعمد، وقد مضى القول في الجهل في معاني

الصلاة.

ومن جواب أبي معاوية عزان بن الصقر رحم الله،

(4)

ومنه وقال: من ترك من الصلاة تكبيرة أو تكبيرتين فليس عليه نقض إلّا أن يكون ترك أكثر التكبير، فإن ترك الأقل فليس عليه نقض إلا أن يكون ترك تكبيرة الإحرام، فإنّه تنتقض صلاته.

ومن غيره:

سمع

الله لمن حمده، ثمّ

وسألته (5) عن المصلي إذا نسي التكبير، أو قول: ذكرها وهو في حدّ إمّا في القراءة، أو في الركوع، أو السجود، أو التحيات،

أيقولها (6) حينما ذكرها؟

قال: نعم.

«أن

يتشهد سُنَّة». (1) في ح

في ح «فهو معنى».

(3) في أ «الاختلاف في القول».

(4) في أ ومعاني».

(5) في ح وسألت». (6) في ح «أو يقولها».